تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
شرح
وأما صحيح معاوية الدال على جواز قتل القمل فيرد عليه : أن ظهور لا ينبغي في عدم التحريم ممنوع وعلى فرضه يرفع اليد عنه بخبر أبي الجارود الدال على حرمة القتل وكذا يقيد إطلاق نفي الشئ به . فالمتحصل : أنه يحرم قتل القملة مع عدم الايذاء وعدم إرادة المحرم وأما البق والبرغوث فيبتني حرمة قتلهما على شمول صحيح زرارة : ما لم يتعمد قتل دابة لهما وعدمه منشأ التردد : أن ما يقتل بحك الرأس من دابة الجسد هو خصوص القمل وأما البق والبرغوث الخارجان عما يتكون في البدن فشمول العموم لهما محل تردد والاحتياط بترك قتلهما أيضا لا يترك .

إلقاء هوام الجسد

وينبغي التنبيه على أمور : أحدهما : أن المذكور في كلام جماعة حرمة إلقاء هوام الجسد عن بدنه وثوبه بل نسب إلى المشهور وفي الرياض : لولا اتفاق الأصحاب ظاهرا على حرمة إلقاء القملة إلى آخره وعن ابن زهرة : أنه نفى الخلاف عنه في الغنية . والمستند روايات : منها حسن ابن أبي العلاء المتقدم . ومنها : خبره الآخر عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا ( 1 ) . ومنها : صحيح معاوية عنه ( عليه السلام ) : المحرم يلقى عنه الدواب كلها إلا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 78 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 .