تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
شرح
وأورد عليه بعض الأعاظم : بأن تبعيته للقملة في الوجود لا تلازم تبعيته لها في الحكم ففي حكمه يرجع إلى أصالة البراءة . أقول : الظاهر أن نظر صاحب الجواهر - ره - إلى الاستدلال بعموم العلة في صحيح معاوية : إلا القملة فإنها من جسده وعليه فيتم الاستدلال إلا أنه في الالقاء لا في القتل . فالأظهر هو التفصيل بين القتل والالقاء فيجوز الأول ولا يجوز الثاني إلا أن يتم دعوى الأولوية أو التلازم فلا يجوز القتل أيضا والاحتياط سبيل النجاة . نقل هوام الجسد الثالث : في نقل هوام الجسد من القمل ونحوه من مكان إلى مكان آخر من جسده أقوال : 1 - جوازه مطلقا كان المنقول إليه مساويا أو أحرز أو لم يكن كما هو المشهور . 2 - أنه يجوز النقل إلى مكان مساو أو أحرز ولا يجوز إلى غيره وقد صرح به بعضهم . 3 - أنه يجوز إلى مكان غير معرض للسقوط وإلا فلا يجوز . ومدرك الحكم صحيحة ابن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 78 من أبواب تروك الاحرام حديث 5 .