وقتل هوام الجسد
شرح
يحرم قتل هوام الجسد
( و ) منها : ( قتل هوام الجسد ) بالتشديد جمع هامة . ودوابه كالقمل والصئبان ونحوهما كما هو المشهور بين الأصحاب على ما صرح به جمع كذا في الرياض . وفي الجواهر : لكنا لم نتحققها في العنوان المزبور . أقول : الظاهر عدم الشهرة فإن جمعا من القدماء لم يتعرضوا للقتل واكتفوا بذكر الالقاء عن البدن وجمعا من الفقهاء - وهم الأكثر - اقتصروا على ذكر القمل خاصة وجوز بعضهم قتل قمل البدن خاصة دون الثوب وعن بعض المحدثين تجويز قتل القمل مطلقا على كراهية . وكيف كان فيشهد لحرمة قتلها جملة من النصوص كخبر أبي الجارود قال سأل رجل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل قملة وهو محرم قال ( عليه السلام ) : بئسما صنع . قال : فما فداؤها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا فداء لها ( 1 ) . وصحيح زرارة سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يحك المحرم رأسه ؟ قال ( عليه السلام ) يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ( 2 ) . وصحيح معاوية عنه ( عليه السلام ) : ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة ( 3 ) . ودعوى : انصراف الدواب إلى غير هوام الجسد . لا تسمع سيما بعد إطلاقهامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 8 .
( 2 ) الوسائل باب 78 من أبواب تروك الاحرام حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 81 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 .