تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شرح
الدابة عليها في صحيح زرارة . وحسن الحسين ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده ( 1 ) . فتأمل فإن في بعض النسخ : وإن فعل بدل : وإن قتل مع أن دلالته عليها لو تمت فإنما هي من جهة حكمه بثبوت الكفارة بدعوى التلازم بين ثبوتها والحرمة وفي المقام لا يتم ذلك فإن القتل إذا كان خطأ لا يكون حراما . وربما يستدل له بطائفة أخرى من النصوص وهي الأخبار الدالة على المنع من نزع القملة وإبانتها وإلقائها بتقريب : أن القتل متضمن بعض ذلك أو يتعدى منها إلى القتل بالأولوية . ولكن الأولوية غير ثابتة والكلام إنما هو في القتل من حيث هو مع قطع النظر عن عنوان آخر فالعمدة هي النصوص الثلاثة الأولة . ولكن بإزائها روايات كصحيح معاوية بن عمار قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا شئ عليه في القمل ولا ينبغي أن يتعمد قتلها ( 2 ) حيث إن لفظ لا ينبغي وعموم الشئ المنفي وشموله للعقاب ظاهران في عدم التحريم . وكصحيح ابن عمار وخبر زرارة الدالين على جواز قتل القملة ( 3 ) كما في الأول وهي والبرغوث والبقة كما في الثاني في الحرم ( 4 ) . وهما بإطلاقهما يدلان على عدم حرمة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 3 . ( ) الوسائل باب 78 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 84 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 84 من أبواب تروك الاحرام حديث 4 .