تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
والاستمناء
شرح
العلة ، فتحصل : أنه لا دليل على الحرمة ولا الكراهة ، فالأظهر بحسب الأدلة جوازها من غير كراهة ، ولكن الاحتياط بتركها لا ينبغي تركه . حرمة الاستمناء ( و ) منها : ( الاستمناء ) باليد أو الملاعبة أو غيرهما ، بلا خلاف أجده فيه كما في الجواهر ، وبلا خلاف على الظاهر المصرح به في بعض العبائر كما في الرياض ، وبلا ريب كما في محكي المدارك ، بل بلا خلاف . والنصوص المربوطة بالمقام طوائف : الأولى : ما ظاهره الحرمة من ناحية الاحرام كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع ( 1 ) . وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال ( عليه السلام ) أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل ( 2 ) . وهذان الخبران وإن اختصا بالعبث بالأهل وباليد إلا أن الظاهر تمامية ما أفاده في الجواهر ، قال بل الظاهر عدم الفرق بين أسبابه من الملاعبة والتخيل والخضخضة
هامش
1 - الوسائل باب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام حديث 1 . 2 - الوسائل باب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام حديث 1 .