والاستمناء
شرح
العلة ، فتحصل : أنه لا دليل على الحرمة ولا الكراهة ، فالأظهر بحسب الأدلة جوازها
من غير كراهة ، ولكن الاحتياط بتركها لا ينبغي تركه .
حرمة الاستمناء
( و ) منها : ( الاستمناء ) باليد أو الملاعبة أو غيرهما ، بلا خلاف أجده فيه كما
في الجواهر ، وبلا خلاف على الظاهر المصرح به في بعض العبائر كما في الرياض ، وبلا
ريب كما في محكي المدارك ، بل بلا خلاف .
والنصوص المربوطة بالمقام طوائف :
الأولى : ما ظاهره الحرمة من ناحية الاحرام كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج
قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من
غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل
ما على الذي يجامع ( 1 ) .
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : قلت : ما تقول في محرم
عبث بذكره فأمنى ؟ قال ( عليه السلام ) أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم
بدنة والحج من قابل ( 2 ) .
وهذان الخبران وإن اختصا بالعبث بالأهل وباليد إلا أن الظاهر تمامية ما أفاده
في الجواهر ، قال بل الظاهر عدم الفرق بين أسبابه من الملاعبة والتخيل والخضخضة
هامش
1 - الوسائل باب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام حديث 1 .
2 - الوسائل باب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام حديث 1 .