تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
والطيب
شرح

حرمة الطيب

( و ) منها : ( الطيب ) بلا خلاف فيه في الجملة . وفي الجواهر : إجماعا في الجملة بين المسلمين فضلا عن المؤمنين . انتهى . وفي المستند : إجماعا محققا ومحكيا . وانتهى . وفي المنتهى : الطيب حرام على المحرم وهو قول علماء الاسلام . انتهى . وفي التذكرة : يحرم على المحرم الرجل والمرأة الطيب أكلا وشما واطلاءا بإجماع علماء الأمصار . انتهى . ولكن اختلفوا في الطيب المحرم عليهما على أقوال : 1 - ما عن المفيد والصدوق في المقنع والسيد والحلبي والحلي وظاهر الإسكافي والعماني والشيخ في مبسوط والمحقق والمصنف في أكثر كتبه منها : المتن ، وجملة من متأخري المتأخرين بل أكثرهم ، وهو : التعميم بالنسبة إلى كل طيب عدا ما سيأتي استثناؤه . 2 - ما عن الخلاف والنهاية والوسيلة وهو : أنه إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور ، بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه . 3 - ما عن الجمل والعقود والمهذب والاصباح والإشارة وهو : حصره في خمسة بإسقاط الورس ، وعن الغنية نفي الخلاف عن حرمتها . 4 - ما عن الصدوق في المقنع أيضا ، والتهذيب والجامع والذخيرة والكفاية وهو : الاقتصار على أربعة : المسك الزعفران والعنبر والورس . وعن الإرشاد وجمع من متأخري المتأخرين : التردد في التعميم أو التخصيص .