شرح
حكم الخطبة
السابعة : قال المصنف - ره - في التذكرة : يكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة ، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين . انتهى . وفي الجواهر : تكره للمحرم الخطبة كما في القواعد ومحكي المبسوط والوسيلة . انتهى . وعن ظاهر أبي علي الحرمة ، ومال إليها بعض الأعاظم من المعاصرين ، وقد استدل للحرمة بوجوه : الأول : النبوي : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد ولا يخطب ( 1 ) . وفيه : أنه وإن كانت دلالته تامة ، ولا يصغى إلى ما قيل من أن الجملة الخبرية لا تدل على اللزوم ، أو أنه يحتمل أن يكون بصيغة المجهول أي لا يطلب الغير للخطبة لأن الجملة الخبرية أصرح في اللزوم من الأمر والنهي ، وكونه بصيغة المجهول خلاف السياق ، فإن بقية الجمل بصيغة المعلوم ، إلا أنه ضعيف السند ، واستناد الأصحاب إليه بالنسبة إلى سائر جمله غير ثابت لو لم يكن ثابت الخلاف ، مع أنه لو سلم استنادهم إليه فهو بالنسبة إلى تلك الجمل دون هذه الجملة التي لم يفت المشهور على طبقها ، ولا مانع من جبر ضعف الخبر بالنسبة إلى بعضه ، وعدم جبره بالنسبة إلى الآخر بعد انحلاله إلى أخبار عديدة . الثاني : ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم لا ينكحهامش
1 - سنن البيهقي ج 5 ص 65 وليس في " ولا يشهد " .