تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
في الحكم . ومقتضى إطلاقها حرمة الشهادة والتحمل ، كان الحضور للتحمل أو لم يكن ، فما عن المدارك وفي المستند من الاختصاص بالأول إنما هو من جهة أنهما ينكران مدركية النصوص لهذا الحكم إما لضعف السند كما عن الأول ، أو لقصور الدلالة كما في الثاني ، وأن المدارك عند هما هو الاجماع فلا بد من الاقتصار على المتيقن وهو خصوص الحضور لأجل تحمل الشهادة ، ولكن حيث عرفت أن النصوص تامة سندا ودلالة فلا مانع من الأخذ بإطلاقها . ومقتضى اطلاق النصوص : عدم الفرق بين كون العقد للمحلين أو للمحرمين أو للمفترقين كما عليه الأصحاب . والمشهور على ما قيل : حرمة أداء شهادة ، ففي الجواهر : وكذا تحرم عليه إقامة أي : إقامتها على العقد كما عن المبسوط والسرائر ، بل في رياض إلى المشهور ، بل في الحدائق : ظاهر هم الاتفاق عليه . انتهى . والمصنف - ره - هنا خلافا للتذكرة والمنتهى والقواعد لم يتعرض لها ، وفي الأولين حكم بحرمة إقامة الشهادة ، وفي محكي القواعد استشكل في الحكم ، وكيف كان فلا دليل على الحكم المذكور ، وما ذكروه مدركا له عليل ، فإنهم ذكروا له وجهين : الأول : دخولها في الشهادة المنهي عنها في الأخبار المتقدمة ، فإن المنهي عنه هي الشهادة أعم من تحملها أو أدائها ، بل على ما في نسخة الوسائل م إثبات كلمة على في مرسل ابن أبي شجرة بعد كلمة يشهد يكون هو ظاهر في أداء الشهادة ، لأن الشهادة على شئ ظاهرة في أدائها . وفيه : أن الشهادة من الشهود بمعنى الحضور مجلس النكاح لا أداؤها وثبوت على غير محقق ، وقاعدة البناء على زائد لو دار الأمر بين