تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
شرح
ثالثتها - مرسلة ابن شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يشهد على نكاح محلين ، قال : لا يشهد . ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل ( 1 ) . وقال الشيخ والصدوق : هذا إنكار وتنبيه على أنه لا يجوز . وأورد على استدلال بها بوجوه : 1 - ضعف السند ، وذلك لأن جميعها مرسلات ، مع أن الظاهر أن الثالثة عين الأولى رويت مرتين مرة مع الزيادة وأخرى بدونها . أضف إلى ذلك : أن الثانية يرويها أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ، والمحقق الأردبيلي ينكر رواية أحمد عن الحسن بن علي ، ويحكم بسقوط الواسطة فهي مرسلة من ناحيتين . أقول : بعد الاغماض عن أن راوي إحداها عثمان بن عيسى ، وقيل : إنه من أصحاب الاجماع ، وراوي الأخرى الحسن بن علي الفضال وهو أيضا ممن قيل : إنه من أصحاب الاجماع ، وسقوط الواسطة بين أحمد والحسين غير ثابت ، وعلى فرضه لا يضر ، فإن أحمد كان يخرج من قم من كان يروي عن الضعفاء فلا يحتمل في حقه الرواية عن ضعيف ، بل قيل في حقه : إنه ما كان يروي عن ابن محبوب من أجل أن أصحابنا يتهمون ابن محبوب في روايته عن الثمالي ، فلا يحتمل في مثل هذا الشخص الرواية عن الضعيف ، بل الظاهر هو اطمئنانه بوثاقة جميع الوسائط - أن الأصحاب عملوا بها وأفتوا بما تضمنته ، فلو كان ضعف فيها ينجبر بالعمل . 2 - ما في المستند وهو : أنها متضمنة للجملة الخبرية ، وهي لا تدل على اللزوم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب تروك الاحرام حديث 8 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 389 | السيد محمد صادق الروحاني