شرح
شهادة المحرم على العقد
السادسة : المشهور بين الأصحاب حرمة الشهادة على العقد على المحرم : وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب ، بل عن محتمل الغنية الاجماع عليه ، بل عن الخلاف دعواه صريحا ، انتهى . وفي الحدائق : ظاهر هم الاتفاق عليه . انتهى . وجمل العلم والعمل والمقنع والمقنعة والكافي والاقتصاد والمصباح ومختصرة والمراسم - خالية عن ذلك ، ولعل بناءهم على عدم الحرمة ، لكن الأساطين والفحول أعرف بفتاوي القوم ، وهم يدعون الاتفاق ونفي الخلاف . وصرح بعض متأخري المتأخرين بعدم الحرمة . وكيف كان فمدرك الحكم روايات ثلاث : إحداها : ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن أي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يشهد على نكاح محلين ، قال ( عليه السلام ) لا يشهد . الحديث ( 1 ) . ثانيتها : ما رواه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عنه ( عليه السلام ) : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ، فإن نكح فنكاحه باطل . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد مثله ، وزاد : ولا يخطب ( 2 ) .هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب تروك الاحرام حديث 5 .
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب تروك الاحرام حديث 7 .