فقه الصادق ( ع ) — صفحة 379
بين الطائفتين ، والترجيح مع الثالثة للشهرة وموافقة الكتاب ، فالمتحصل : أن الأظهر هو الحرمة معم العلم مطلقا وعدمها مع الجهل كذلك . إلحاق المحرمة بالمحرم الرابعة : في إلحاق المحرمة بالمحرم في حرمة العقد الصادر منه وبطلانه ، وكونه موجبا للحرمة الأبدية - أقوال ، ثالثها : التفصيل بين الأخير والأولين بعدم الالحاق في الأخير خاصة . فالكلام في موردين : 1 - في حرمة العقد وبطلانه ، قال في المنتهى : ولا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ولا يكون وليا في النكاح ولا وكيلا فيه سواء كان رجلا أو امرأة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع . انتهى . ونحوه في التذكرة . قال في الجواهر : وفي القواعد وكشفها : ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم من حرمة نكاحها وتلذذها بزوجها تقبيلا أو لمسا أو نظرا أو تمكينا له من وطئها ، وكراهة خطبتها ، وجواز رجعتها ، وشرائها ، ومفارقتها ، بل في الأخير : الاتفاق على ذلك . انتهى . وهذه الاجماعات المنقولة بضميمة ما قيل من عدم كون هذا الحكم من خواص الرجل ، وعدم اختصاص الأحكام المتقدمة من الاستمتاعات به - لعلها كافية في إرادة الجنس من قوله ( عليه السلام ) : ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج وإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل ، وما شابهه . وأما المورد الثاني فقد صرح غير واحد بعدم الالحاق ، وأنه إذا عقد على