تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح

التزويج في حال الاحرام يوجب الحرمة الأبدية

الثالثة : التزويج في حال الاحرام يوجب الحرمة الأبدية بلا خلاف فيه في الجملة ، إنما الخلاف في أنه يوجب الحرمة مطلقا علم الزوج المحرم بالحرمة أولا ، تحقق الايلاج أم لا ، أو أنه لا يوجب الحرمة إلا مع العلم وإن لم يدخل بها ، أو مع الدخول وإن لم بعلم بالحرمة . ومنشأ الاختلاف : اختلاف النصوص ، فإنها على طوائف : الأولى : ما يدل على أنه يوجب الحرمة الأبدية مطلقا كخبر أديم بن الحر الخزاعي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا ( 1 ) . وموثق ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن عنه ( عليه السلام ) : إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . الثانية : ما يدل على أن العقد فاسد ولا يوجب الحرمة الأبدية مطلقا كما رواه صفوان وابن أفي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل ، فقضى ( عليه السلام ) أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل ، فإذا أحل خطبها إن شاء ، فإن شاء أهلها زوجوه ولإن شاؤوا لم يزوجوه ( 3 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 15 من أبواب تروك الإحرام حديث 2 . 2 - الوسائل باب 15 من أبواب تروك الإحرام حديث 1 . 3 - الوسائل باب 15 من أبواب تروك الإحرام حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 376 | السيد محمد صادق الروحاني