تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
لذا قال في القواعد : الأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا : أي في تزويج المولى عليه ، قلنا : أولا : أن الوكيل نائب الموكل ولا نيابة فيما ليس له فعله . وثانيا : أن التزويج المنهي عنه في النصوص يشمل التوكيل ، ولذا قطع الأصحاب بحرمة توكيل المحرم على التزويج لنفسه وبطلان العقد ، ويرد على المصنف زائدا على ذلك : أنه لا وجه لتخصيص الجد بالذكر . ولو عقد الفضولي للمحرم في حال كونه محلا وأجازه في حال الاحرام يكون باطلا من غير فرق بين القول بالنقل أو الكشف ، إذ على القولين إنما يستند عقد النكاح والتزويج إليه في حال الإجازة والفرض أنه محرم في تلك الحالة فيشمله النصوص . ولو عقد الفضولي في حال كونه محرما ، أو عقد الفضولي له في تلك الحالة وأجاز من له العقد في حال كونه محلا فالظاهر عدم جوازه ، لأن عقد الفضولي تزويج من غير فرق بين القول بالكشف والنقل ، فإن ذلك في حصول الزوجية لا في صدق التزويج والانكاح . فما في الجواهر من تخصيص المنع أولا بالقول بالكشف ، وتبعه بعض الأعاظم . غير تام .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 375 | السيد محمد صادق الروحاني