شرح
لذا قال في القواعد : الأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا : أي في تزويج المولى عليه ،
قلنا : أولا : أن الوكيل نائب الموكل ولا نيابة فيما ليس له فعله .
وثانيا : أن التزويج المنهي عنه في النصوص يشمل التوكيل ، ولذا قطع
الأصحاب بحرمة توكيل المحرم على التزويج لنفسه وبطلان العقد ، ويرد على المصنف
زائدا على ذلك : أنه لا وجه لتخصيص الجد بالذكر .
ولو عقد الفضولي للمحرم في حال كونه محلا وأجازه في حال الاحرام يكون
باطلا من غير فرق بين القول بالنقل أو الكشف ، إذ على القولين إنما يستند عقد
النكاح والتزويج إليه في حال الإجازة والفرض أنه محرم في تلك الحالة فيشمله
النصوص .
ولو عقد الفضولي في حال كونه محرما ، أو عقد الفضولي له في تلك الحالة وأجاز
من له العقد في حال كونه محلا فالظاهر عدم جوازه ، لأن عقد الفضولي تزويج من
غير فرق بين القول بالكشف والنقل ، فإن ذلك في حصول الزوجية لا في صدق
التزويج والانكاح .
فما في الجواهر من تخصيص المنع أولا بالقول بالكشف ، وتبعه بعض الأعاظم .
غير تام .