شرح
عقد المحرم لنفسه ولغيره
الخامسة : لا يجوز للمحرم أن يعقد لنفسه ولغيره بلا خلاف . وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض إن لم يكن متواترا . انتهى . وفي التذكرة : يحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج فيكون وكيلا لغيره أو وليا سواء كان رجلا ، أو امرأة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع . انتهى . ويشهد به نصوص كثيرة كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ، وإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل ( 1 ) . وحسن معاوية بن عمار : المحرم لا يتزوج ولا يزوج ، فإن فعل فنكاحه باطل ( 2 ) . وموثق سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له . قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم . فقال : إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة ، إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون هي قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فإن كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة ( 3 ) . وخبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : المحرم يطلق ولا يتزوج ( 4 ) .هامش
1 - الوسائل باب 14 من أبواب تروك الإحرام حديث 1 .
2 - الوسائل باب 14 من أبواب تروك الإحرام حديث 9 .
3 - الوسائل باب 14 من أبواب تروك الإحرام حديث 10 .
4 - الوسائل باب 17 من أبواب تروك الإحرام حديث 1 .