شرح
الأولى إن جوزناها والنظر إلى المخطوبة وإلا فالحكم مخصوص بالزوجة . انتهى .
غير تام .
ويرد عليه ما أورده سبطه في محكي المدارك ، قال بعد نقل ذلك من جده : وكان
وجه الاختصاص عموم تحريم النظر إلى الأجنبية على هذا التقدير ، وعدم اختصاصه
بحال الشهوة . وهو جيد إلا أن ذلك لا ينافي اختصاص التحريم الإحرامي بما إذا
كان بالشهوة . انتهى .
ومحصله : أن في المقام عنوانين : أحدهما النظر في حال الاحرام ، الثاني النظر
إلى الأجنبية ، وحرمة الثاني مطلقة ، والأول مقيدة بما إذا كان عن شهوة ، وإذا انطبقا
على مورد تتأكد الحرمة .
فما أفاده صاحب الحدائق - ره - بأنه متى قيل بتحريم النظر إلى الأجنبية
مطلقا في أول نظرة أو غيرها من محل كان أو محرم فالتفصيل بالنسبة إلى
المحرم بين ما إذا كان نظره بشهوة فيحرم أولا بشهوة فيحل ، لا معنى له ، لأن المدعى
عموم التحريم للمحرم وغيره فكيف يتم ما ادعاه من اختصاص التحريم الاحرامي
بما إذا كان بشهوة . انتهى ، في غير محله ، كما عرفت .
وهل يحرم النظر إلى الغلام بشهوة أم لا ؟ وجهان ، الأدلة مختصة بالنظر إلى النساء ،
والأولوية غير ثابتة ، إذ المناط غير معلوم ، كي يدعى الأولوية ، والاحتياط سبيل
النجاة .
وهل يحرم نظر المرأة إلى الرجل إذا كان عن شهوة أم لا ؟ وجهان ، ويجري في
المقام ما ذكرناه في التقبيل والمس ، وعليه فالاحتياط لا يترك .