تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
الاجماع ، والفاضل النراقي في المستند . وأما النصوص فهي على طوائف : الأولى : ما يدل على أن النظر بشهوة حرام وهي النصوص الدالة على تحريم الاستمتاع بالنساء مطلقا التي تقدمت الإشارة إليها الواردة في الدعاء للإحرام ، تمسك بها صاحب الجواهر - ره - في المقام . الثانية : ما يدل على أن النظر ولو كان بشهوة لا يكون حراما كموثق إسحاق عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في محرم نظر إلى امرأة بشهوة فأمنى ، قال ( عليه السلام ) ليس عليه شئ ( 1 ) . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة ، قال ( عليه السلام ) لا بأس ( 2 ) . الثالثة : ما يدل على حرمة النظر بشهوة إذا أمنى كصحيح معاوية بن عمار عن إمامنا الصادق ( عليه السلام ) عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال ( عليه السلام ) : لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه - إلى أن قال - وقال في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال ( عليه السلام ) عليه بدنة ( 3 ) . ومورد الاستدلال ذيل الخبر ، أما صدره فغير خال عن الاشكال ، فإنه إن كان المراد به النظر بشهوة فيعارض مع ذيله فإنه في الصدر يصرح بأنه لا شئ عليه ، وفي الذيل يقول بأن عليه بدنة ، وإن أريد به النظر بغير شهوة فهو ليس بحرام فلا معنى لقوله : ويستغفر ربه : ثم قوله : ليغتسل . مع أن السؤال إنما هو عن الامناء أو الامذاء
هامش
1 - الوسائل باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام - حديث 7 ، . 2 - الوسائل باب 13 من أبواب تروك الإحرام حديث 2 . 3 - الوسائل باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث 1 .