شرح
إنما هو بالأولوية ، أو لعموم العلة في خبر ابن حماد .
3 - لا إشكال في تقبيل الأم والأخت والبنت ومن ضاهاهن .
قال المصنف - ره - في المنتهى : لا يحرم للمحرم أن يقبل أمه لأنه ليس محلا
للشهوة ولا داعيا إلى الجماع فكان سائغا . روى الشيخ عن حسين بن حماد ثم ساق
الخبر - ثم قال : إذا ثبت هذا فالتعليل الذي علل الإمام ( عليه السلام ) ينسحب في
غير الأم كالبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وغيرهن من المحرمات . انتهى .
4 - هل يحرم تقبيل المرأة للرجل أيضا أم لا ؟ وجهان .
استدل الفاضل النراقي للأول بالإجماع المركب ، وبالتصريح بحكم المرأة في
رواية العلاء أيضا .
ولكن الأول غير ثابت ، وعلى فرض ثبوته كونه تعبديا غير ظاهر .
ويرد على الثاني : أن الظاهر من الخبر بيان حكم مطاوعة المرأة وتسليمها
لتقبيل الرجل لها لا تقبيلها للرجل ، ولا أقل من الاحتمال .
وربما يستدل له بتنقيح المناط ، وقاعدة الاشتراك وهما كما ترى ، فإذا لا دليل
على حرمته ، ولكن الاحتياط لا يترك ، وسيأتي في المس ما له نفع بالمقام .