تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
إنما هو بالأولوية ، أو لعموم العلة في خبر ابن حماد . 3 - لا إشكال في تقبيل الأم والأخت والبنت ومن ضاهاهن . قال المصنف - ره - في المنتهى : لا يحرم للمحرم أن يقبل أمه لأنه ليس محلا للشهوة ولا داعيا إلى الجماع فكان سائغا . روى الشيخ عن حسين بن حماد ثم ساق الخبر - ثم قال : إذا ثبت هذا فالتعليل الذي علل الإمام ( عليه السلام ) ينسحب في غير الأم كالبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وغيرهن من المحرمات . انتهى . 4 - هل يحرم تقبيل المرأة للرجل أيضا أم لا ؟ وجهان . استدل الفاضل النراقي للأول بالإجماع المركب ، وبالتصريح بحكم المرأة في رواية العلاء أيضا . ولكن الأول غير ثابت ، وعلى فرض ثبوته كونه تعبديا غير ظاهر . ويرد على الثاني : أن الظاهر من الخبر بيان حكم مطاوعة المرأة وتسليمها لتقبيل الرجل لها لا تقبيلها للرجل ، ولا أقل من الاحتمال . وربما يستدل له بتنقيح المناط ، وقاعدة الاشتراك وهما كما ترى ، فإذا لا دليل على حرمته ، ولكن الاحتياط لا يترك ، وسيأتي في المس ما له نفع بالمقام .

يحرم على المحرم لمس المرأة

الثالثة : يحرم على الرجل لمس امرأته بلا خلاف فيه في الجملة . ويشهد به النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال : إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة ، فإن حملها أو مسها لغير