شرح
شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شئ ( 1 ) .
وما رواه الحلبي عنه ( عليه السلام ) قلت : المحرم يضع يده على امرأته ، قال :
لا بأس . قلت : فينزلها من المحمل ويضمها إليه . قال : لا بأس . قلت : فإنه أراد أن ينزلها
من المحمل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال ( عليه السلام ) ليس عليه شئ إلا أن
يكون طلب ذلك ( 2 ) .
وحسن مسمع أبي سيار المتقدم ونحوها غيرها .
وبهذه النصوص يقيد إطلاق غيرها مما تضمن ثبوت الكفارة على اللمس
مطلقا ، كما أن بها يقيد إطلاق صحيح الحلبي في المحرم قلت : أفيمسها وهي محرمة ؟
قال ( عليه السلام ) نعم ( 3 ) .
وكذا يحمل ما أطلق فيه من الفتاوي المحكية عن جمل العلم والعمل والسرائر
والكافي ، ويحتمله الكتاب .
ثم إن دلالة هذه النصوص على الحرمة إنما هي بواسطة دلالتها على ثبوت
الكفارة بناءا على اقتضائه ذلك كما هو الظاهر ، قال في المستند : للإجماع ظاهرا على
استلزام وجوب الكفارة ، لعدم الجواز في هذا المقام . انتهى .
ويشهد بالحرمة مضافا إلى ذلك خبر الأعرج عن الإمام الصادق ( عليه
السلام ) عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم ، قال ( عليه
السلام ) لا بأس إلا أن يتعمد ذلك ( 4 ) . فإن ثبوت البأس في صورة التعمد المستفاد من
هامش
1 - الوسائل باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام حديث 6 .
2 - الوسائل باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث 5 .
3 - الوسائل باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث 2 .
4 - الوسائل باب 13 من أبواب تروك الإحرام حديث 2 .