تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شئ ( 1 ) . وما رواه الحلبي عنه ( عليه السلام ) قلت : المحرم يضع يده على امرأته ، قال : لا بأس . قلت : فينزلها من المحمل ويضمها إليه . قال : لا بأس . قلت : فإنه أراد أن ينزلها من المحمل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال ( عليه السلام ) ليس عليه شئ إلا أن يكون طلب ذلك ( 2 ) . وحسن مسمع أبي سيار المتقدم ونحوها غيرها . وبهذه النصوص يقيد إطلاق غيرها مما تضمن ثبوت الكفارة على اللمس مطلقا ، كما أن بها يقيد إطلاق صحيح الحلبي في المحرم قلت : أفيمسها وهي محرمة ؟ قال ( عليه السلام ) نعم ( 3 ) . وكذا يحمل ما أطلق فيه من الفتاوي المحكية عن جمل العلم والعمل والسرائر والكافي ، ويحتمله الكتاب . ثم إن دلالة هذه النصوص على الحرمة إنما هي بواسطة دلالتها على ثبوت الكفارة بناءا على اقتضائه ذلك كما هو الظاهر ، قال في المستند : للإجماع ظاهرا على استلزام وجوب الكفارة ، لعدم الجواز في هذا المقام . انتهى . ويشهد بالحرمة مضافا إلى ذلك خبر الأعرج عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم ، قال ( عليه السلام ) لا بأس إلا أن يتعمد ذلك ( 4 ) . فإن ثبوت البأس في صورة التعمد المستفاد من
هامش
1 - الوسائل باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام حديث 6 . 2 - الوسائل باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث 5 . 3 - الوسائل باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث 2 . 4 - الوسائل باب 13 من أبواب تروك الإحرام حديث 2 .