تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
الاستثناء ملازم للمحرمة كما مر فتدبر ، فلا إشكال في الحكم ، كما لا ريب في الاختصاص بما إذا كان عن شهوة . والروايات مختصة بالرجل - وثبوت الحرمة للمرأة إذا مست الرجل بشهوة مما ادعى عليه الفاضل النراقي الاجماع المركب ، وهو بضميمة قاعدة الاشتراك وتنقيح المناط إن لم توجب الإفتاء بالثبوت لا ريب في صيرورتها منشئا للاحتياط اللزومي ، بل الظاهر المستفاد من نظائر المقام في الجماع والملاعبة وما شاكل ثبوت الحكم في المرأة أيضا ، وكذا في التقبيل . وهل يختص الحكم بالزوجة أم يشمل الأجنبية ؟ وجهان : قد يقال : إن أدلة الباب مختصة بالزوجة والتعدي عنها يتوقف على إلغاء الخصوصية أو تنقيح المناط . ولكن : يمكن أن يستدل للشمول للأجنبية بالنصوص الواردة في الدعاء عند التهيؤ للإحرام المشتملة على تحريم الاستمتاع بالنساء على المحرم ، كقول : " أحرم لك شعري وبشري من النساء " فإنه يدل على تحريم الاستمتاع بهن مطلقا ، وعليه فيحرم النظر عن شهوة بالأجنبية من جهة الإحرام أيضا ، وبذلك يظهر حكم تقبيلها .

نظر المحرم إلى زوجته

الرابعة : في نظر المحرم إلى زوجته قولان : الأول أنه يحرم إذا كان عن شهوة وهو المشهور بين الأصحاب الثاني : ما استظهر من خلو كتب الشيخ والأكثر عن تحريمه وهو عدم حرمته مطلقا . نعم إذا نظر فأمنى يحرم من ناحية الإمناء . وعن الصدوق التصريح بأنه لا شئ عليه ، واختاره سيد الرياض لولا
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 368 | السيد محمد صادق الروحاني