شرح
ينحر بدنة ( 1 ) .
وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) عن رجل قبل امرأته
وهو محرم ، قال ( عليه السلام ) عليه بدنة وإن لم ينزل وليس له أن يأكل منها ( 2 ) . ونحوها
غيرها .
فروع :
1 - هل الحكم مختص بالتقبيل عن شهوة كما عن الذخيرة وفي الرياض ونقله
عن جماعة ، وفي الحدائق ، أم يعم ما إذا كان التقبيل لا بالشهوة كما هو صريح بعض ،
وظاهر جمل العلم والعمل والسرائر والكافي وغيرها ؟ وجهان :
قد استدل للثاني بإطلاق بعض ما تقدم ، وصريح آخر .
واستدل للأول بالأصل : وبالتعليل في خبر الحسين بن حماد : إنما يكره قبلة
الشهوة ، وبأن المنساق من إطلاق تقبيل الامرأة كونه على وجه الاستمتاع والالتذاذ .
وأجيب عن التصريح في خبر مسمع بقوله : من غير شهوة ، بأنه محمول على
إرادة عدم الإمناء بقرينة المقابلة لكونه تقبيل رحمة ونحوه مما لم يكن استمتاعا
والتذاذا بالامرأة ، ولكن الأصل مقطوع بما عرفت ، والتعليل في خبر ابن حماد قد
عرفت حاله ، وكون ما ذكر هو المنساق من إطلاق تقبيل المرأة ممنوع ، وحمل من
غير شهوة على إرادة عدم الإمناء وإن كان لا يبعد بقرينة المقابلة ، لكنه لا يصلح
مقيدا لإطلاق الأدلة ، فالأظهر هو التعميم .
2 - النصوص مختصة بتقبيل امرأته فاسراء الحكم إلى تقبيل الأجنبية والغلام
هامش
1 - الوسائل باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث 1 .
2 - الوسائل باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث 4 .