تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
شرح
ينحر بدنة ( 1 ) . وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) عن رجل قبل امرأته وهو محرم ، قال ( عليه السلام ) عليه بدنة وإن لم ينزل وليس له أن يأكل منها ( 2 ) . ونحوها غيرها . فروع : 1 - هل الحكم مختص بالتقبيل عن شهوة كما عن الذخيرة وفي الرياض ونقله عن جماعة ، وفي الحدائق ، أم يعم ما إذا كان التقبيل لا بالشهوة كما هو صريح بعض ، وظاهر جمل العلم والعمل والسرائر والكافي وغيرها ؟ وجهان : قد استدل للثاني بإطلاق بعض ما تقدم ، وصريح آخر . واستدل للأول بالأصل : وبالتعليل في خبر الحسين بن حماد : إنما يكره قبلة الشهوة ، وبأن المنساق من إطلاق تقبيل الامرأة كونه على وجه الاستمتاع والالتذاذ . وأجيب عن التصريح في خبر مسمع بقوله : من غير شهوة ، بأنه محمول على إرادة عدم الإمناء بقرينة المقابلة لكونه تقبيل رحمة ونحوه مما لم يكن استمتاعا والتذاذا بالامرأة ، ولكن الأصل مقطوع بما عرفت ، والتعليل في خبر ابن حماد قد عرفت حاله ، وكون ما ذكر هو المنساق من إطلاق تقبيل المرأة ممنوع ، وحمل من غير شهوة على إرادة عدم الإمناء وإن كان لا يبعد بقرينة المقابلة ، لكنه لا يصلح مقيدا لإطلاق الأدلة ، فالأظهر هو التعميم . 2 - النصوص مختصة بتقبيل امرأته فاسراء الحكم إلى تقبيل الأجنبية والغلام
هامش
1 - الوسائل باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث 1 . 2 - الوسائل باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث 4 .