تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
شرح
الحرمة بقرينة المقابلة بنفي البأس . ثم إن المستفاد من الخبر أن الذي يكون حراما هو القبلة التي تكون محل الشهوة لا ما ليس محلها ولا داعيا إلى الجماع ، فمقتضى إطلاقه حرمة تقبيل المرأة مطلقا كان عن شهوة أم لم يكن ، لأنها محل الشهوة ، بخلاف الأم ومن شابهها كالأخت . وحسن مسمع أبي سيار : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة فأمني فعليه جزور ، ويستغفر الله ، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه ( 1 ) . ودلالة هذا الخبر على الحرمة كالنصوص الآتية متوقفة على اقتضاء ثبوت الكفارة للحرمة . ثم إن الخبر مصرح بعدم الفرق بين كون التقبيل بشهوة أو بغير شهوة . وخبر العلاء بن فضيل عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها ، قال ( عليه السلام ) يهريق دما وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منها أن يهريق دما ( 2 ) . وصحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) في حديث : قلت فإن قبل ؟ قال : هذا أشد
هامش
1 - ذكر صدره في الوسائل باب 18 أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث 3 ، وذيله في باب 17 منها . 2 - الوسائل باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث . 6