تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
وفيه : أن الظهور المذكور ممنوع ، فإن النفي ليس نفيا تكوينيا ، بل هو تشريعي ولا مانع من التشريع ثانيا من جهة انطباق عنوان آخر عليه ، مع أن النصوص عامة لا يجري فيها ذلك ، وبالجملة في مقابل إطلاق الآية والنصوص ليس شئ يستند إليه في البناء على عدم الشمول . 3 - هل الحكم مختص بإتيان النساء والجماع ، أم يعم اللواط والمساحقة ووطء البهائم الظاهر هو الفرق بين الأول والأخيرين ، كما لعله كذلك في الكفارة ، لشمول الآية الشريفة وبعض النصوص له ، فإن الرفث فسر بالجماع الشامل له . وما في صحيح علي بن جعفر من تفسيره بجماع النساء لعدم كونه في مقام التحديد لا يصلح مقيدا فتأمل ، وتوضيح الكلام في ذلك في مبحث الكفارات ، إذ البحث في المقام متمحض في الحرمة ، وحرمة هذه الأمور من الضروريات فلا فائدة في إطالة البحث في ذلك . 4 - لا فرق في الحكم بين الزوجة الدائمة والمنقطعة ، لإطلاق الأدلة .

حرمة التقبيل على المحرم

المسألة الثانية : يحرم على المحرم تقبيل امرأته بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عن المفاتيح وشرحها الاجماع عليه . ويشهد به : ما رواه الكليني عن الحسين بن حماد : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يقبل أمه ، قال ( عليه السلام ) لا بأس هذه قبلة رحمة إنما تكره قبلة الشهوة ( 1 ) . والكراهة مضافا إلى استعمالها في الحرمة في الأخبار كثيرا يراد بها في المقام
هامش
1 - الوسائل باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث 5 .