شرح
وفيه : أن الظهور المذكور ممنوع ، فإن النفي ليس نفيا تكوينيا ، بل هو
تشريعي ولا مانع من التشريع ثانيا من جهة انطباق عنوان آخر عليه ، مع أن
النصوص عامة لا يجري فيها ذلك ، وبالجملة في مقابل إطلاق الآية والنصوص ليس
شئ يستند إليه في البناء على عدم الشمول .
3 - هل الحكم مختص بإتيان النساء والجماع ، أم يعم اللواط والمساحقة ووطء
البهائم الظاهر هو الفرق بين الأول والأخيرين ، كما لعله كذلك في الكفارة ، لشمول
الآية الشريفة وبعض النصوص له ، فإن الرفث فسر بالجماع الشامل له .
وما في صحيح علي بن جعفر من تفسيره بجماع النساء لعدم كونه في مقام
التحديد لا يصلح مقيدا فتأمل ، وتوضيح الكلام في ذلك في مبحث الكفارات ، إذ
البحث في المقام متمحض في الحرمة ، وحرمة هذه الأمور من الضروريات فلا فائدة
في إطالة البحث في ذلك .
4 - لا فرق في الحكم بين الزوجة الدائمة والمنقطعة ، لإطلاق الأدلة .
حرمة التقبيل على المحرم
المسألة الثانية : يحرم على المحرم تقبيل امرأته بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عن المفاتيح وشرحها الاجماع عليه . ويشهد به : ما رواه الكليني عن الحسين بن حماد : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يقبل أمه ، قال ( عليه السلام ) لا بأس هذه قبلة رحمة إنما تكره قبلة الشهوة ( 1 ) . والكراهة مضافا إلى استعمالها في الحرمة في الأخبار كثيرا يراد بها في المقامهامش
1 - الوسائل باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث 5 .