تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
والفسوق الكذب . الحديث ( 1 ) . وخبر زيد الشحام عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أما الرفث فالجماع الخبر ( 2 ) . ونحوها غيرها . فالآية الشريفة من جهة النهي عن الرفث هو الجماع تدل على حرمة ذلك ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم . والنصوص : المتواترة الواردة بالسنة مختلفة ، وقد ذكرها صاحب الوسائل - ره - تحت أبواب : باب جواز الجماع والطيب وجميع التروك قبل عقد الإحرام لا بعد ذلك ، باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم والمحرمة الجماع ، والتمكن منه إلى آخره ، باب أن المحرم إذا جامع ناسيا أو جاهلا لا يجب عليه شئ ، باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم ، إلى غير ذلك من الأبواب ، وتلك النصوص ما بين ما هو صريح في الحرمة ، وما هو يدل عليها بالمفهوم ، وما يدل عليها من جهة دلالته على لزوم الكفارة ، أو فساد الحج ، أو وجوبه من قابل ، وما شابه ، أذكر رواية منها تيمنا ، لاحظ : خبر علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن محرم وقع على أهله ، قال ( عليه السلام ) : قد أتى عظيما . قلت أفتني . فقال : استكرهها أو لم يستكرهها ؟ قلت : أفتني فيها جميعا . قال ( عليه السلام ) : إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يمكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لا بد منه . قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال ( عليه السلام ) :
هامش
1 - الوسائل باب 32 من أبواب تروك الإحرام حديث 4 . 2 - الوسائل باب 32 من أبواب تروك الإحرام حديث 8 .