شرح
والفسوق الكذب . الحديث ( 1 ) .
وخبر زيد الشحام عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أما الرفث فالجماع
الخبر ( 2 ) . ونحوها غيرها .
فالآية الشريفة من جهة النهي عن الرفث هو الجماع تدل على حرمة
ذلك ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم .
والنصوص : المتواترة الواردة بالسنة مختلفة ، وقد ذكرها صاحب الوسائل - ره
- تحت أبواب : باب جواز الجماع والطيب وجميع التروك قبل عقد الإحرام لا بعد ذلك ،
باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم والمحرمة
الجماع ، والتمكن منه إلى آخره ، باب أن المحرم إذا جامع ناسيا أو جاهلا لا يجب عليه
شئ ، باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم ، إلى غير ذلك
من الأبواب ، وتلك النصوص ما بين ما هو صريح في الحرمة ، وما هو يدل عليها
بالمفهوم ، وما يدل عليها من جهة دلالته على لزوم الكفارة ، أو فساد الحج ، أو وجوبه
من قابل ، وما شابه ، أذكر رواية منها تيمنا ، لاحظ : خبر علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن محرم وقع على أهله ، قال ( عليه السلام ) : قد أتى عظيما .
قلت أفتني . فقال : استكرهها أو لم يستكرهها ؟ قلت : أفتني فيها جميعا . قال ( عليه
السلام ) : إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يمكن استكرهها فعليه بدنة وعليها
بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من
قابل لا بد منه . قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال ( عليه السلام ) :
هامش
1 - الوسائل باب 32 من أبواب تروك الإحرام حديث 4 .
2 - الوسائل باب 32 من أبواب تروك الإحرام حديث 8 .