شرح
والنساء وطيا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة وعقدا له ولغيره وشهادة عليه
الضابطين يبنى على أن صيده حرام ، ولا مجرى مع ذلك لأصالة البراءة كما لا يخفى .
حرمة الجماع على المحرم
( و ) منها : ( النساء وطيا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة وعقدا له ولغيره وشهادة عليه ) بلا خلاف في كثير منها ، بل في جميعها ، فهاهنا مسائل : الأولى : لا يجوز على المحرم وطء النساء قبلا أو دبرا بلا خلاف . وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه ، وقد استفاض نقل الاجماع عليه . ويشهد به مضافا إلى ذلك ، الآية الكريمة : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ( 1 ) . والرفث وإن لم يكن صريحا في الجماع ، ولذا قيل في معناه : الفحش من الكلام ، إلا أن المراد به في الآية الشريفة هو المراد منه في آية الصوم ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) وذلك ، للنصوص المفسرة إياها كصحيح معاوية بن عمر : قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير ، فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير ، كما قال الله تعالى ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) فالرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب والسباب ، والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ( 2 ) . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) الرفث : جماع النساء ،هامش
1 - سورة البقرة : آية 193 .
2 - الوسائل باب 32 من أبواب تروك الإحرام حديث 1 .