تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح

هل يترتب سائر أحكام الميتة على صيد المحرم

4 - هل يترتب على صيد المحرم - الذي لا يجوز أكله حتى للمحل - سائر أحكام الميتة فلا تجوز الصلاة في جلده ويحرم بيعه ويوجب نجاسة ملاقيه وما شاكل ، كما عن المصنف في التحرير ، أم لا يترتب عليه غير حرمة الأكل كما قواه صاحب الجواهر - ره - ؟ وجهان : قد استدل للأول بأنه نزل الصيد في الخبرين المتقدمين الدالين على حرمة أكله منزلة الميتة ، ومقتضى عموم التنزيل جريان جميع أحكام الميتة عليه . وأورد عليه بوجوه : الأول أن الظاهر من التنزيل هو تنزيله منزلتها في أوضح منافعها وأظهر آثارها وهو في المقام ليس إلا حرمة الأكل . وفيه : أن مقتضى الإطلاق كون تنزيل بلحاظ جميع الآثار . الثاني : أن في صدر الخبرين حكم بحرمة أكله وهذا صالح لأن يكون قرينة على إرادة الحرمة مما في ذيله من التنزيل فيختص التنزيل بحرمة الأكل . وفيه أولا : أنه لو سلم إطلاق الذيل في نفسه لا يصلح ما في الصدر قرينة عليه ، لعدم التنافي بينهما ، بل بينهما حينئذ كمال الملائمة ، بل يكون من قبيل الصغرى والكبرى ، فلا وجه لتقييد إطلاقة . وثانيا : أنه يلزم على ما ذكر الالتزام بكون ما في الذيل تأكيدا وهو خلاف الظاهر . الثالث : أن موثق يونس وفيه : تأكل من مالك أحب إليك أو من ميتة ؟ ظاهر
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 348 | السيد محمد صادق الروحاني