تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شرح
وأما خبر محمد فليس فيه ما يدل على كون الغلام محرما ، بل هو على الظاهر في طير الحرم . الثاني : أنه لا يحل المذبوح إلا إذا ذكر الله تعالى عليه ، والمحرم لا يتمكن من ذلك ، إذ مع حرمته عليه كيف يذكره . وفيه أولا : النقض بتذكية المغصوب . وثانيا : بالحل بأن ذكر الله - أي ذكر اسمه تعالى حين الذبح - لا ينافي مع كون الفعل حراما تكليفا . الثالث : أخبار تعارض الميتة والصيد للمحرم المضطر كصحيح الحلبي عن سيدنا الصادق ( عليه السلام ) عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ؟ قال ( عليه السلام ) يأكل من الصيد أليس هو بالخيار أن يأكل ؟ قلت : بلى . قال ( عليه السلام ) : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده ( 1 ) . وموثق يونس بن يعقوب عنه ( عليه السلام ) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد ، قال ( عليه السلام ) : يأكل الصيد . قلت : إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد . قال ( عليه السلام ) : تأكل من مالك إليك أو ميتة ؟ قلت : من مالي . قال : هو مالك لأن عليك فداءه . قلت : فإن لم يكن عندي مال ؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك ( 2 ) . ونحوهما أخبار زرارة وابن بكير وعلي بن جعفر وأبي أيوب ومنصور بن حازم ( 3 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 43 من أبواب كفارات الصيد حديث 1 . 2 - الوسائل باب 43 من أبواب كفارات الصيد حديث 2 . 3 - الوسائل باب 43 من أبواب كفارات الصيد حديث 3 - 5 - 6 - 7 .