تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
وإمساكه ، وقال : لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم دخل الحرم فلا بأس به ( 1 ) . وصحيح شهاب بن عبد ربه عنه ( عليه السلام ) أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه ( 2 ) . ونحوها غيرها . وأما الصورة الثانية فلا إشكال في أنه يجوز للمحل أكله في الحل والحرم . ويشهد به مضافا إلى الأصل : جملة من النصوص . منها : صحيحا منصور والحلبي المتقدمان . ومنها : صحيح ابن أبي يعفور ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل يدخل الحرم ويؤكل ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم لا بأس به ( 3 ) . ومنها : صحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال ( 4 ) . ومنها : غير ذلك من النصوص ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الصيد بدلالة المحرم أو إشارته أو إعانته بدفع سلاح ونحوه وعدمها كما أفتى بعدم الفرق صاحب الجواهر ره . ومقتضى إطلاق بعض هذه النصوص حليته للمحرم أيضا ، لكنه يجب تقييد إطلاقها بما دل من الأخبار على حرمته عليه كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
هامش
1 - الوسائل باب 5 من أبواب تروك الإحرام حديث 1 . 2 - الوسائل باب 12 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث 4 . 3 - الوسائل باب 5 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 . 4 - الوسائل باب 5 من أبواب تروك الإحرام حديث 7 .