شرح
وإمساكه ، وقال : لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم دخل الحرم فلا
بأس به ( 1 ) .
وصحيح شهاب بن عبد ربه عنه ( عليه السلام ) أما علمت أن ما دخلت به الحرم
حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه ( 2 ) . ونحوها غيرها .
وأما الصورة الثانية فلا إشكال في أنه يجوز للمحل أكله في الحل والحرم .
ويشهد به مضافا إلى الأصل : جملة من النصوص .
منها : صحيحا منصور والحلبي المتقدمان .
ومنها : صحيح ابن أبي يعفور ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصيد يصاد
في الحل ويذبح في الحل يدخل الحرم ويؤكل ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم لا بأس به ( 3 ) .
ومنها : صحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد
ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال ( 4 ) .
ومنها : غير ذلك من النصوص ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الصيد
بدلالة المحرم أو إشارته أو إعانته بدفع سلاح ونحوه وعدمها كما أفتى بعدم الفرق
صاحب الجواهر ره .
ومقتضى إطلاق بعض هذه النصوص حليته للمحرم أيضا ، لكنه يجب تقييد
إطلاقها بما دل من الأخبار على حرمته عليه كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
هامش
1 - الوسائل باب 5 من أبواب تروك الإحرام حديث 1 .
2 - الوسائل باب 12 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث 4 .
3 - الوسائل باب 5 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 .
4 - الوسائل باب 5 من أبواب تروك الإحرام حديث 7 .