تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
إلا من شاذ ، أو لمعارضتها مع ما هو أشهر منها ، والشهرة أول المرجحات . ثم لو أكل الصيد لا بد من الاقتصار على ما يسد به الرمق كما هو مقتضى الاضطرار المجوز له ، والنصوص لا إطلاق لها من هذه الجهة لتدل على جواز الأكل بمجرد الاضطرار مطلقا بل موضوع الجواز الاضطرار ، وفي المنتهى : ولا نعلم فيه خلافا . ولو أكل يجب عليه الفداء ، ويشهد به النصوص المتقدمة ، ولو لم يتمكن من الفداء يقضيه إذا رجع من ماله كما صرح به في موثق يونس ، ولو لم يتمكن منه إذا رجع أيضا يأتي ببدله الآتي في بحث الكفارات . ولو لم يكن له بدل أو عجز عنه أيضا ، فعن المبسوط والمهذب والشرائع والنافع والقواعد ، وفي المستند وغيرها : يأكل الميتة ، واستدل له : باختصاص أخبار تقديم الصيد بما إذا تمكن من الفداء للأمر به فيبقى أخبار تقديم الميتة في هذا المورد خالية عن المعارض ، فيجب العمل بها البتة . وفيه : أن أخبار تقديم الميتة بعد طرحها للإعراض أو لأرجحية المعارض لا معنى للرجوع إليها ، ونصوص تقديم الصيد أيضا غير شاملة للمقام كما أفيد ، فالمتعين هو الرجوع إلى القواعد ، وهي تقتضي التخيير كما هو واضح