تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
وخبر إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له ( 1 ) . ومثله خبر عبد الغفار الجازي ( 2 ) والمرسل ( 3 ) . أقول : أما الأخبار الأخيرة المقدمة للميتة فسيأتي أنه لا بد من طرحها ، وأما الطائفة المقدمة للصيد فمن جهة تضمنها تقديم الصيد والتعليل في بعضها لذلك : بأنه ماله وليس ميتة تكون في الدلالة على الجواز أولى ، وعلى أي تقدير لا تصلح تأييدا للمنع ، فالعمدة في وجه المنع ما ذكرناه وكفي به دليلا . ولو اضطر إلى أكل الميتة أو الصيد فقد مر أن طائفة من النصوص تدل على تقديم الصيد ، وطائفة تدل على تقديم الميتة ، وقد جمع الصدوق - ره - بينهما بالبناء على التخيير مع رجحان الصيد استنادا إلى خبر يونس المصرح بكون الصيد أحب . ويرده : أن صحيح الحلبي أب عن هذا الحمل ، والفاضل النراقي - ره - قدم الأولى لموافقتها للاستصحاب أي : استصحاب حلية الصيد وحرمة الميتة ، ومخالفتها لما عليه أكثر العامة . ويرد عليه : أن حلية الصيد قبل الاضطرار غير ثابتة كي تستصحب ، مع أن الاستصحاب ليس من المرجحات ، إذ لا مورد له مع الدليل ، ومخالفة العامة من المرجحات إلا أنه بعد فقد جملة من المرجحات لا مطلقا . فالحق أن يقال : إن نصوص تقديم الميتة لا بد من طرحها إما لعدم العمل بها
هامش
1 - الوسائل باب 43 من أبواب كفارات الصيد حديث 11 . 2 - الوسائل باب 43 من أبواب كفارات الصيد حديث 12 . 3 - الوسائل باب 43 من أبواب كفارات الصيد حديث 8 .