تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
الوجوه المؤيد للمنع وأما المورد الثاني فقد ذكر لتأييد الأخبار المانعة والقول بالمنع وجوه : الأول الأخبار الآمرة بدفنه كصحيح ابن أبي عمير عن خلاد السري عن إمامنا الصادق ( عليه السلام ) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال ( عليه السلام ) عليه الفداء . قلت : فيأكله ؟ قال ( عليه السلام ) : لا قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر قلت : فما يصنع به ؟ قال ( عليه السلام ) : يدفنه ( 1 ) . وحسن معاوية بن عمار عنه ( عليه السلام ) : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصاب في الحل فإن الحلال يأكله وعليه الفداء ( 2 ) . وخبر محمد بن أبي الحكم ، قال : قلت لغلام لنا : هي لنا غداءنا . فأخذ لنا أطيارا فذبحها وطبخها ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال ( عليه السلام ) : ادفنهن وافد عن كل طير منهن ( 3 ) . أقول أما خبر ابن أبي عمير فهو للدلالة أو الإشعار بالجواز أولى ، فلأن قوله : إذا طرحه فعليه فداء آخر : معناه : إذا طرحه أو أطعمه الغير يثبت عليه فداء آخر ، فهو مشعر بجواز الإطعام مع الالتزام بفداء آخر . وأما حسن معاوية فقد مر أنه من نصوص الجواز وعرفت حاله .
هامش
1 - الوسائل باب 10 من أبواب تروك الإحرام حديث 2 . 2 - الوسائل باب 3 من أبواب تروك الإحرام حديث 2 . 3 - الوسائل باب 55 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث 3 .