تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
وثانيا أنه مع عمل من تقدم من الأساطين والفقهاء بهما ينجبر ضعف سندهما لو كان به ، فلا إشكال فيهما من حيث السند . الثانية : ما يدل على عدم البأس بأكل المحل ما صاده المحرم كصحيح حريز ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل ؟ فقال ( عليه السلام ) : ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم ( 1 ) . وصحيح معاوية بن عمار عنه ( عليه السلام ) عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا بأس إنما الفداء على المحرم ( 2 ) . وصحيح منصور بن حازم قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وأنا حلال ؟ قال : أنا كنت فاعلا . قلت له : فرجل أصاب مالا حراما . فقال ( عليه السلام ) ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إن ذلك عليه ( 3 ) . وحسن الحلبي أو صحيحه : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين ( 4 ) . وحسن معاوية بن عمار عنه ( عليه السلام ) : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصاب في الحل فإن الحلال يأكله وعليه الفداء ( 5 ) . وللقوم في الجمع بين الطائفتين طرق :
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب تروك الإحرام حديث 4 . 2 - الوسائل باب 3 من أبواب تروك الإحرام حديث 5 . 3 - الوسائل باب 3 من أبواب تروك الإحرام حديث 3 . 4 - الوسائل باب 10 من أبواب تروك الإحرام حديث 6 . 5 - الوسائل باب 3 من أبواب تروك الإحرام حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 341 | السيد محمد صادق الروحاني