شرح
وثانيا أنه مع عمل من تقدم من الأساطين والفقهاء بهما ينجبر ضعف سندهما
لو كان به ، فلا إشكال فيهما من حيث السند .
الثانية : ما يدل على عدم البأس بأكل المحل ما صاده المحرم كصحيح حريز ،
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل ؟ فقال
( عليه السلام ) : ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم ( 1 ) .
وصحيح معاوية بن عمار عنه ( عليه السلام ) عن رجل أصاب صيدا وهو محرم
أيأكل منه الحلال ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا بأس إنما الفداء على المحرم ( 2 ) .
وصحيح منصور بن حازم قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أصاب صيدا
وهو محرم آكل منه وأنا حلال ؟ قال : أنا كنت فاعلا . قلت له : فرجل أصاب مالا حراما .
فقال ( عليه السلام ) ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إن ذلك عليه ( 3 ) .
وحسن الحلبي أو صحيحه : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق
بالصيد على مسكين ( 4 ) . وحسن معاوية بن عمار عنه ( عليه السلام ) : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم
وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصاب في الحل فإن الحلال
يأكله وعليه الفداء ( 5 ) .
وللقوم في الجمع بين الطائفتين طرق :
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب تروك الإحرام حديث 4 .
2 - الوسائل باب 3 من أبواب تروك الإحرام حديث 5 .
3 - الوسائل باب 3 من أبواب تروك الإحرام حديث 3 .
4 - الوسائل باب 10 من أبواب تروك الإحرام حديث 6 .
5 - الوسائل باب 3 من أبواب تروك الإحرام حديث 2 .