فقه الصادق ( ع ) — صفحة 339
جواز قتلها في الحرم راجع : باب 84 من أبواب تروك الاحرام ، فإنها بضميمة ما دل على أن ما يجوز قتله في الحرم يجوز للمحرم قتله - تشهد بالجواز ، وفي خصوص البق والبرغوث بحث سيأتي في مبحث هوام الجسد . تحرم ذبيحة المحرم على المحل والمحرم 3 - إذا صاد المحرم صيدا وقتله يحرم عليه وعلى من مثله في كونه محرما إجماعا ونصا . إنما الكلام في أنه هل يحرم على كل أحد وإن كان محلا أم لا ؟ فيه أقوال : الأول : ما عن أكثر كتب الشيخ والمهذب والجامع والوسيلة والجواهر والشرائع والنافع والقواعد والارشاد وغيرها ، وهو : أنه ميتة وحرام عليه . وفي الجواهر : بل هو المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يحك الخلاف من عادته نقله وإن ضعف . انتهى . وفي المنتهى : ولو ذبحه المحرم كان حراما لا يحل أكله للمحرم ولا للمحل يصير ميتة يحرم أكله على جميع الناس ، ذهب إليه علماؤنا أجمع . انتهى . ومثله ما في التذكرة . الثاني : أنه يحل أكله له إن ذبحه في الحل . نسب ذلك إلى المقنع والفقيه والإسكافي والمفيد والسيد والكليني . الثالث : التفصيل بين مقتول المحرم ومذبوحه ، فالحكم بالحلية للمحل في الأول والحرمة له في الثاني ، حكي ذلك عن الشيخين وعن سيد المدارك وبعض من تأخر عنه الميل إليه ، وفي المستند : وهو الأقرب . والكلام في موردين : الأول : في مقتضى النصوص الخاصة ، الثاني : في سائر