تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
الوجوه المذكورة دليلا أو تأييدا . أما الأول ، فالنصوص الخاصة الواردة في المقام طائفتان : الأولى : ما يدل على القول المشهور كخبر وهب عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي ( عليه السلام ) : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام ( 1 ) . وخبر الحسن بن موسى الخشاب عن إسحاق عن جعفر ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ( 2 ) . وأورد عليهما : بأنهما قاصران من حيث السند ، أما الأول ، فلاشتراك وهب بين الضعيف والقوي ، وأما الثاني ، فلأن من جملة رجاله الخشاب وهو غير ممدوح مدحا يعتد به . وفيه أولا : أن الخشاب ممدوح بمدح يعتد به ، قال النجاشي : هو من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم والحديث ، ومثله عن القسم الأول من الخلاصة ، وذكره ابن داود في القسم الأول ، وأشار إلى ما في رجال الشيخ والنجاشي ، عن الذخيرة والبلغة والمشتركاتين : أنه ممدوح واستشهد الوحيد لوثاقته بأمور فحديث الرجل إما صحيح أو حسن كالصحيح . نعم من لا يعتمد إلا على التوثيق الصريح كصاحب المدارك وثاني الشهيدين لا يعتمد على روايته .
هامش
1 - الوسائل باب 10 من أبواب تروك الاحرام حديث 4 . 2 - الوسائل باب 10 من أبواب تروك الاحرام حديث 5 .