تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
شرح
والحداة رجما الحديث ( 1 ) . ونحوها غيرها . وما في حسن ابن أبي العلاء من قوله ( عليه السلام ) : اقتل كل واحد منهن يريدك ( 2 ) . ونحوه غيره . لا يصلح مقيدا لاطلاق هذه النصوص ، إذ لا مفهوم له ، ومنطوقه لا ينافي الاطلاق كي يقيده . ومنها : الحية ، وأصل جواز قتلها في الجملة محل وفاق ، والنصوص ناطقة به ، إنما الخلاف في أنه هل يجوز مطلقا كما هو الأشهر ، بل عن الغنية والمبسوط الاجماع عليه ، أو يختص بصورة الخوف كما عن السرائر وفي المستند ؟ وجهان ، يشهد للأول : اطلاق بعض ما تقدم كصحيح الحلبي وخبر ابن الفضيل ، وللثاني : صحيح ابن عمار ، وحيث إنه أخص فيخصص الاطلاق به . ومنها : الزنبور والنسر والأسود ، ويجوز قتل هؤلاء أيضا ، لخبر غياث بن إبراهيم عن أبيه عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه ، وقال : الكلب العقور هو الذئب ( 3 ) . ونحوه خبر وهب بن وهب ( 4 ) . ومنها : الكلب العقور ، والظاهر اختصاص الجواز بما إذا أراده ، الخبر ابن الفضيل المتقدم . ومنها : النمل والبق والقملة والبرغوث والذر ، ويشهد به النصوص الدالة على
هامش
1 - الوسائل باب 81 من أبواب تروك الاحرام حديث 6 . 2 - الوسائل باب 81 من أبواب تروك الاحرام حديث 5 . 3 - الوسائل باب 81 من أبواب تروك الاحرام حديث 8 . 4 - الوسائل باب 81 من أبواب تروك الاحرام حديث 12 .