شرح
والحداة رجما الحديث ( 1 ) . ونحوها غيرها .
وما في حسن ابن أبي العلاء من قوله ( عليه السلام ) : اقتل كل واحد منهن
يريدك ( 2 ) . ونحوه غيره . لا يصلح مقيدا لاطلاق هذه النصوص ، إذ لا مفهوم له ،
ومنطوقه لا ينافي الاطلاق كي يقيده .
ومنها : الحية ، وأصل جواز قتلها في الجملة محل وفاق ، والنصوص ناطقة به ، إنما
الخلاف في أنه هل يجوز مطلقا كما هو الأشهر ، بل عن الغنية والمبسوط الاجماع عليه ،
أو يختص بصورة الخوف كما عن السرائر وفي المستند ؟ وجهان ، يشهد للأول : اطلاق
بعض ما تقدم كصحيح الحلبي وخبر ابن الفضيل ، وللثاني : صحيح ابن عمار ، وحيث
إنه أخص فيخصص الاطلاق به .
ومنها : الزنبور والنسر والأسود ، ويجوز قتل هؤلاء أيضا ، لخبر غياث بن إبراهيم
عن أبيه عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود
الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه ، وقال : الكلب العقور هو الذئب ( 3 ) . ونحوه
خبر وهب بن وهب ( 4 ) .
ومنها : الكلب العقور ، والظاهر اختصاص الجواز بما إذا أراده ، الخبر ابن
الفضيل المتقدم .
ومنها : النمل والبق والقملة والبرغوث والذر ، ويشهد به النصوص الدالة على
هامش
1 - الوسائل باب 81 من أبواب تروك الاحرام حديث 6 .
2 - الوسائل باب 81 من أبواب تروك الاحرام حديث 5 .
3 - الوسائل باب 81 من أبواب تروك الاحرام حديث 8 .
4 - الوسائل باب 81 من أبواب تروك الاحرام حديث 12 .