تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
يؤكل أولا وفاقا للشرائع والتذكرة ، بل جملة من كتب الفاضل ، وجمع من المتأخرين وعن الراوندي : أنه مذهبنا معربا عن دعوى الاجماع . انتهى . وعن النافع والدروس أن المراد به الحيوان المحلل ، بل عن المفاتيح نسبة ذلك إلى أكثر الأصحاب ، وقد استثنى كل من الطائفتين عن المحرم أصنافا ، فالأولون استثنوا منه العقرب والأفعى والفأرة ، بل كل ما خيف منه ، وإن اختلفوا في بعض الأقسام ، والآخرون استثنوا الأسد والثعلب والأرنب والضب والقنفذ واليربوع ، وألحقوا هذه بمحلل الأكل ، فالكلام في موردين : الأول : في أصل الحكم ، الثاني : في الاستثناء . أما المورد الأول فيشهد لأن المراد ما يعم المحرم وجوه : 1 - شمول الصيد المنهي عنه كتابا وسنة له لغة وعرفا فيشمله إطلاقهما . 2 - عموم صحيح ابن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة . الحديث ( 1 ) . 3 - ما في صحيح معاوية وغيره من النهي عن قتل ما لم يرده من الحيوانات المحرمة المذكورة فيها . 4 - ما دل على حرمة قتل الوحش والطير مطلقا ، والنهي عن قتل غير الإبل والبقر والغنم والدجاج في الحرم ، وحرمة كل ما أدخل الحرم حيا ، الآتي كلها في باب مسائل الحرم ، فإنها بضميمة الاجماع وصحيح حريز الآتي الدال على اتحاد حكم الحرم والاحرام في تحريم الصيد تدل على المطلوب . واستدل للاختصاص بمحلل الأكل بوجوه :
هامش
1 - الوسائل باب 81 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 333 | السيد محمد صادق الروحاني