تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
والتعليل كما يخصص كذبك يعمم ، فما في النصوص من العلة الغائية - وهي ترتب الصيد - يوجب الالتزام بحرمة كل فعل له دخل إعدادي في الاصطياد . وبعبارة أخرى : لا إشكال في أنه إذا قال المولى لعبده : لا تدخل الدار زيدا فيطلع على أسرار البيت : يفهم العرف منه عدم جواز كلما يترتب عليه ذلك ، وليس ذلك من باب تنقيح المناط كما هو واضح ، وفي المقام بما أنه رتب على النهي عن الدلالة والإشارة الاصطياد فيفهم العرف منه كبرى كلية وهي حرمة كل ما تفرع عليه الاصطياد كالاغلاق وما شاكل ، وعلى هذا فتسرية الحكم لا تحتاج إلى دعوى الاجماع على حرمة مطلق الإعانة على الصيد بكل فعل تحقق به ولو بالاغلاق كما في الجواهر ، كي يورد عليه بعدم ثبوت الاتفاق أولا ، وعدم كونه تعبديا ثانيا ، ويترتب على ذلك أنه لا حاجة إلى البحث في بيان النسبة بين الدلالة والإشارة ، وأنه هل تصدق الدلالة على الكتابة أم لا ؟ فإن المحرم مطلق الإعانة على الصيد صدق عليه الدلالة أو الإشارة أم لم تصدق . والمحرم هو الدلالة أو الإشارة كان المعان محرما أو محلا ، لاطلاق بعض النصوص ، وللتصريح في بعض آخر بذلك ، لاحظ : صحيح معاوية المتقدم . لا يختص الحكم بمحلل الأكل 2 - اختلفت كلماتهم في أن المراد بالصيد في المقام هل هو خصوص الصيد المحلل أو يعم محرم الأكل ؟ بعد اتفاقها على أن المراد به الممتنع أصالة ، وأن الأنسي المتوحش خارج ، والوحشي المستأنس داخل ، للنص . ففي المستند : الصيد المحرم يشمل كل حيوان ممتنع بالأصالة سواء كان مما