تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
ولا تأكل من ما صاده غيرك ولا تشر إليه فيصيده ( 1 ) . وصحيح معاوية بن عمار عنه ( عليه السلام ) : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل ( 2 ) . وصحيحه الآخر عنه : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء ( 3 ) . وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) عن المحرم يصيب الصيد بجهالة ، قال ( عليه السلام ) : عليه كفارة . قلت : فإن أصابه خطأ ؟ وأي شئ الخطأ عندك ؟ قال : ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى . فقال ( عليه السلام ) : نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة . قلت : فإن أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم ؟ قال : عليه الكفارة . قلت : جعلت فداك ألست قلت : إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء فبأي شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ ؟ قال : إنه أثم ولعب بدينه ( 4 ) . وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء ( 5 ) . وموثق ابن عمار عنه عليه السلام : لا تأكل شيئا من الصيد وأنت محرم وإن صاده حلال ( 6 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب تروك الاحرام حديث 5 . 2 - الوسائل باب 2 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 . 3 - الوسائل باب 31 من أبواب كفارة الصيد وتوابعها ، حديث 1 - . 4 - الوسائل باب 31 من أبواب كفارة الصيد حديث 2 . 5 - الوسائل باب 1 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 . 6 - الوسائل باب 2 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 330 | السيد محمد صادق الروحاني