شرح
ولا تأكل من ما صاده غيرك ولا تشر إليه فيصيده ( 1 ) .
وصحيح معاوية بن عمار عنه ( عليه السلام ) : لا تأكل من الصيد وأنت حرام
وإن كان أصابه محل ( 2 ) .
وصحيحه الآخر عنه : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل ،
وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء ( 3 ) .
وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) عن المحرم يصيب الصيد
بجهالة ، قال ( عليه السلام ) : عليه كفارة . قلت : فإن أصابه خطأ ؟ وأي شئ الخطأ
عندك ؟ قال : ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى . فقال ( عليه السلام ) : نعم
هذا الخطأ وعليه الكفارة . قلت : فإن أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم ؟ قال : عليه
الكفارة . قلت : جعلت فداك ألست قلت : إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء فبأي
شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ ؟ قال : إنه أثم ولعب بدينه ( 4 ) .
وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم لا يدل على
الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء ( 5 ) .
وموثق ابن عمار عنه عليه السلام : لا تأكل شيئا من الصيد وأنت محرم وإن
صاده حلال ( 6 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب تروك الاحرام حديث 5 .
2 - الوسائل باب 2 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 .
3 - الوسائل باب 31 من أبواب كفارة الصيد وتوابعها ، حديث 1 - .
4 - الوسائل باب 31 من أبواب كفارة الصيد حديث 2 .
5 - الوسائل باب 1 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 .
6 - الوسائل باب 2 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 .