تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
حين تضع الإبل أخفاها في الحرم ( 1 ) . وخبر معاوية بن عمار عنه ( عليه السلام ) : وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . والجمع بين الطائفتين من جهة أخصية الأولى يقتضي البناء على ما هو المشهور . الطائفة الثالثة : ما تضمن أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة كموثق يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا رأيت بيوت مكة ذي طوى فاقطع التلبية ( 3 ) . وخبر الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قلت : دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية ؟ قال ( عليه السلام ) : حيال العقبة عقبة المدينين . فقلت : أين عقبة المدينين ؟ قال : بحيال القصارين ( 4 ) . وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية ؟ قال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) من قوله يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة ( 5 ) . ونحوها غيرها . لا إشكال في أن الطائفة الأولى المختصة بالخارج من مكة للاعتمار أخص من
هامش
1 - الوسائل باب 45 من أبواب الاحرام حديث 2 . 2 - الوسائل باب 45 من أبواب الاحرام حديث 1 . 3 - الوسائل باب 45 من أبواب الاحرام حديث 3 . 4 - الوسائل باب 45 من أبواب الاحرام حديث 11 . 5 - الوسائل باب 45 من أبواب الاحرام حديث 12 .