شرح
حين تضع الإبل أخفاها في الحرم ( 1 ) .
وخبر معاوية بن عمار عنه ( عليه السلام ) : وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا
دخلت الحرم ( 2 ) . ونحوهما غيرهما .
والجمع بين الطائفتين من جهة أخصية الأولى يقتضي البناء على ما هو
المشهور .
الطائفة الثالثة : ما تضمن أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة كموثق
يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يعتمر عمرة
مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا رأيت بيوت مكة ذي طوى فاقطع
التلبية ( 3 ) .
وخبر الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قلت : دخلت بعمرة
فأين أقطع التلبية ؟ قال ( عليه السلام ) : حيال العقبة عقبة المدينين . فقلت : أين عقبة
المدينين ؟ قال : بحيال القصارين ( 4 ) .
وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة
المحرم من أين يقطع التلبية ؟ قال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) من قوله يقطع
التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة ( 5 ) . ونحوها غيرها .
لا إشكال في أن الطائفة الأولى المختصة بالخارج من مكة للاعتمار أخص من
هامش
1 - الوسائل باب 45 من أبواب الاحرام حديث 2 .
2 - الوسائل باب 45 من أبواب الاحرام حديث 1 .
3 - الوسائل باب 45 من أبواب الاحرام حديث 3 .
4 - الوسائل باب 45 من أبواب الاحرام حديث 11 .
5 - الوسائل باب 45 من أبواب الاحرام حديث 12 .