تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
ورفع الصوت بالتلبية ، إذا علت راحلته البيداء على طريق المدينة ، والدعاء والتلفظ بالنوع والاشتراط وتكرار التلبية إلى أن يشاهد بيوت مكة للمتمتع وإلى عند الزوال يوم عرفة للمفرد والقارن وإذا دخل الحرم للمعتمر ( و ) الخامس ( رفع الصوت بالتلبية إذا علت راحلته البيداء ) إن حج ( على طريق المدينة ) وقد تقدم تفصيل القول في ذلك في مبحث التلبية مفصلا . ( و ) من المندوبات : ( الدعاء والتلفظ بالنوع ) بل المنوي مطلقا كما مر في مبحث النية . ( و ) قد مر أيضا في ذلك المبحث أن من المندوبات : ( الاشتراط ) أي اشتراط التحلل إن مرض أو ضاعت نفقته أو منعه ظالم أو غير ذلك ، كما بينا هناك فائدة هذا الاشتراط . ( و ) منها : ( تكرار التلبية ) وقد مر وجهه .

بيان موضع قطع التلبية

إنما الكلام في المقام في موضع قطع التلبية ، فالمشهور بين الأصحاب : أنه يستحب التلبية ( إلى أن يشاهد بيوت مكة للمتمتع ) أي لعمرته ( وإلى عند الزوال يوم عرفة للمفرد والقارن ) بل للحاج متمتعا أيضا ( وإذا دخل الحرم للمعتمر ) عمرة مفردة ، فالكلام في مواضع : الموضع الأول : المتمتع عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة كما هو المشهور : وقيل : إنه إجماعي . والشاهد به نصوص كمصحح معاوية بن عمار ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أدخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية ، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدينين فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن ، فاقطع
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 321 | السيد محمد صادق الروحاني