تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
في ذلك الزمان لا لموضوع الحكم ، فلا حاجة إلى تحديد ذلك . الموضع الثاني : الحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة ، يشهد بذلك نصوص كثيرة كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس ( 1 ) . ومصحح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . الموضع الثالث : المشهور بين الأصحاب : أن المعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لاحرامها . وأما النصوص فهي مختلفة فجملة منها : تدل على أن وقت القطع النظر إلى الكعبة كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله في حديث : ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة ( 3 ) . ومصحح معاوية عنه ( عليه السلام ) : من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد ( 4 ) . وهذان الخبران كما ترى مختصان بالخارج من مكة . الثانية : ما هو مطلق ويدل على أن وقت القطع دخول الحرم ، كصحيح عمر بن يزيد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية
هامش
1 - الوسائل باب 44 من أبواب الاحرام حديث 1 . 2 - الوسائل باب 44 من أبواب الاحرام حديث 5 . 3 - الوسائل باب 45 من أبواب الاحرام حديث 8 . 4 - الوسائل باب 45 من أبواب الاحرام حديث 4 .