شرح
في ذلك الزمان لا لموضوع الحكم ، فلا حاجة إلى تحديد ذلك .
الموضع الثاني : الحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة ،
يشهد بذلك نصوص كثيرة كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) :
الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس ( 1 ) .
ومصحح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس
يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس ( 2 ) . ونحوهما غيرهما .
الموضع الثالث : المشهور بين الأصحاب : أن المعتمر عمرة مفردة يقطعها عند
دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من
مكة لاحرامها .
وأما النصوص فهي مختلفة فجملة منها : تدل على أن وقت القطع النظر إلى
الكعبة كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله في حديث : ومن خرج من مكة يريد
العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة ( 3 ) .
ومصحح معاوية عنه ( عليه السلام ) : من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية
حتى ينظر إلى المسجد ( 4 ) . وهذان الخبران كما ترى مختصان بالخارج من مكة .
الثانية : ما هو مطلق ويدل على أن وقت القطع دخول الحرم ، كصحيح عمر
بن يزيد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية
هامش
1 - الوسائل باب 44 من أبواب الاحرام حديث 1 .
2 - الوسائل باب 44 من أبواب الاحرام حديث 5 .
3 - الوسائل باب 45 من أبواب الاحرام حديث 8 .
4 - الوسائل باب 45 من أبواب الاحرام حديث 4 .