شرح
وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في تحريم المخيط
الذين أحرم فيهما يمانين عبري وأظفار ( 1 ) .
وقد ورد الأمر بلبس القطن مطلقا ، وفي بعض النصوص : أنه لباس رسول الله
صلى الله عليه وآله ، وفي آخر : هو لباسنا ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلا من علة .
قيل : وأفضله البيض ، لتظافر الأخبار بالأمر بلبسه وكونه خير الثياب وأطيبها
وأطهرها .
ولا بأس بما عداه من الألوان والأجناس ، للنصوص ففي خبر خالد بن أبي
العلاء الخفاف قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) وعليه برد أخضر وهو محرم ( 2 ) .
وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المحرم
يلبس الخز ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس . ( 3 )
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس أن تحرم المرأة في
الذهب والخز ( 4 ) .
والتوقيع الشريف : كتب إليه ( عليه السلام ) الحميري هل يجوز للرجل أن
يحرم في كساء خز أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليه في الجواب : لا بأس بذلك وقد فعله
قوم صالحون ( 5 ) . ونحوها غيرها .
نعم يكره في السود وقد تقدم وعرفت أن الأحوط لزوما أن لا يحرم فيه .
( وإحرام المرأة كاحرام الرجل إلا في تحريم المخيط ) لقاعدة الاشتراك ،
هامش
1 - الوسائل باب 27 من أبواب الاحرام حديث 2 .
2 - الوسائل باب 28 من أبواب الاحرام حديث 1 .
3 - الوسائل باب 32 من أبواب الاحرام حديث 1 .
4 - الوسائل باب 32 من أبواب الاحرام حديث 2 .
5 - الوسائل باب 32 من أبواب الاحرام حديث 4 .