تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في تحريم المخيط الذين أحرم فيهما يمانين عبري وأظفار ( 1 ) . وقد ورد الأمر بلبس القطن مطلقا ، وفي بعض النصوص : أنه لباس رسول الله صلى الله عليه وآله ، وفي آخر : هو لباسنا ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلا من علة . قيل : وأفضله البيض ، لتظافر الأخبار بالأمر بلبسه وكونه خير الثياب وأطيبها وأطهرها . ولا بأس بما عداه من الألوان والأجناس ، للنصوص ففي خبر خالد بن أبي العلاء الخفاف قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) وعليه برد أخضر وهو محرم ( 2 ) . وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الخز ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس . ( 3 ) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز ( 4 ) . والتوقيع الشريف : كتب إليه ( عليه السلام ) الحميري هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليه في الجواب : لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون ( 5 ) . ونحوها غيرها . نعم يكره في السود وقد تقدم وعرفت أن الأحوط لزوما أن لا يحرم فيه . ( وإحرام المرأة كاحرام الرجل إلا في تحريم المخيط ) لقاعدة الاشتراك ،
هامش
1 - الوسائل باب 27 من أبواب الاحرام حديث 2 . 2 - الوسائل باب 28 من أبواب الاحرام حديث 1 . 3 - الوسائل باب 32 من أبواب الاحرام حديث 1 . 4 - الوسائل باب 32 من أبواب الاحرام حديث 2 . 5 - الوسائل باب 32 من أبواب الاحرام حديث 4 .