شرح
ولا يمنعها الحيض منه
وسيأتي الكلام في لبسها المخيط في تروك الاحرام ، كما أنه قد مر ، أنه لا يستحب لها
رفع الصوت بالتلبية ، وحكم إحرامها في الحرير ، وسيأتي حكم التظليل ساترا وكشف
الوجه وستر الرأس .
( ولا يمنعها الحيض منه ) أي من الاحرام بلا خلاف كما في الجواهر .
ويشهد به صحيح معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الحائض تحرم وهي حائض ، قال ( عليه السلام ) : نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع
المحرمة ، ولا تصلي ( 1 ) .
وصحيح منصور بن حازم ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الحائض
تحرم وهي لا تصلي ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم ( 2 ) .
وصحيح العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أتحرم
المرأة وهي طامث ؟ قال ( عليه السلام ) نعم تغتسل وتلبي ( 3 ) . ونحوها غيرها .
وصريح الأول والثاني عدم سقوط الغسل عنها ، فما عن بعض من سقوطه
ضعيف ، وقد مر أنه مستحب بنفسه لا لحصول الطهارة .
نعم تسقط الصلاة عنها ، لصحيح معاوية ، ولعموم الأدلة ، وقد تقدم في مبحث
المواقيت حكم إحرامها من مسجد الشجرة ، فراجع .
هامش
1 - الوسائل باب 48 من أبواب الاحرام حديث 4 .
2 - الوسائل باب 48 من أبواب الاحرام حديث 1 .
3 - الوسائل باب 48 من أبواب الاحرام حديث 5 .