تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
- وإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس وإلا متى ما تيسر لك من يوم التروية ( 1 ) . ومنها : ما يدل على أنه يصلي المكتوبة في المسجد ، لاحظ : صحيح معاوية : إذا كان يوم التروية إن شاء الله تعالى فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا - إلى أن قال ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة الحديث ( 2 ) . والمراد من المكتوبة إن كان هو الظهران فهو دليل القول الثاني ، وإن كان هو الظهر خاصة فهو دليل القول الثالث . ومنها : ما يدل على التفضيل ، لاحظ : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : على الإمام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام ( 3 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) : لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس ( 4 ) . ونحوهما غيرهما . والجمع بين النصوص يقتضي البناء على أنه أن قدر على أن يصلي أول الوقت بمنى فيصلي الظهر هناك ، وإلا ففي مكة ، فإن الطائفة الأولى تقيد إطلاق الثانية ، وأما الإمام ( عليه السلام ) فليس علينا بيان وظيفته ، وإن أريد به أمير الحاج فسيأتي حكمه .
هامش
1 - الوسائل باب 2 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث 2 . 2 - الوسائل باب 1 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث 1 . 3 - الوسائل باب 4 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث 3 . 4 - الوسائل باب 4 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 320 | السيد محمد صادق الروحاني