تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما فإذا انفتلت في صلاتك فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله . الحديث ( 1 ) . وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها ( 2 ) ، وخبر إدريس بن عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع ؟ قال ( عليه السلام ) : يقيم إلى المغرب . قلت : فإن أبي جماله أن يقيم عليه ؟ قال : ليس له أن يخالف السنة ، قلت له : أيتطوع بعد العصر ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب إلي . قلت : كم أصلي إذا تطوعت ؟ قال ( عليه السلام ) : أربع ركعات ( 3 ) . ونحوها غيرها ، وظاهر هذه النصوص الوجوب . وقد قيل في وجه حملها على الاستحباب ، وجوه : 1 - أنها مختلفة ، فبعضها أمر بما بعد المكتوبة ، وآخر بما بعد ست ركعات ، وثالث بالأربع ، ورابع باثنتين . ذكره في المستند ، وتبعه سيد العروة . وفيه : أنه مع إمكان الجمع بين النصوص بالتخيير من هذه الجهة ، وإنما الواجب هو وقوعه بعد الصلاة - لا يصلح ذلك لرفع اليد عن ظاهر النصوص . 2 - ما في المستند أيضا قال : مع أنه صرح في آخر رواية عمر بن يزيد ، واعلم بأنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار . انتهى ( 4 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 16 من أبواب الاحرام حديث 1 . 2 - الوسائل باب 18 من أبواب الاحرام حديث 4 . 3 - الوسائل باب 19 من أبواب الاحرام حديث 3 . 4 - الوسائل باب 18 من أبواب الاحرام حديث 3 .