تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
اللثام . ثالثها : أنه لا يجمع بينهما ، بل إن كان في وقت الفريضة يأتي بالفريضة خاصة وإلا فبالتطوع ، وهو ظاهر الشرائع في مبحث مقدمات الاحرام المستحبة ، والارشاد والمدارك . ظاهر أخبار الباب هو الأخير ، لاحظ : صحاح ابن عمار ، وخبر إدريس المتقدمة . واستدل للجمع بينهما في المستند والجواهر : بإطلاق أدلة مشروعية نافلة الاحرام . وفيه : أن أكثر النصوص مفصلة بين الاتيان بالفريضة وعدمه ، وبها يقيد إطلاقها لو كان . ثم على فرض الجمع وجوازه قد يستدل لتقديم الفريضة بما دل على عدم جواز التطوع في وقت الفريضة ، كما عن الجمل ، والعقود والمهذب والوسيلة والغنية . وفيه أولا : أنه يجوز التطوع في وقت الفريضة كما تقدم في الجزء الرابع من هذا الشرح . وثانيا : أنه جعل هذه الصلاة في الصحيح الآتي من الصلوات التي تصلى في كل وقت . وقد يستدل له بما تضمن أنه يحرم في دبر صلاته ، فإن المتبادر منه التعقيب بلا فاصلة . وفيه : أنه يعارضه ما تضمن من الصحاح المتقدمة أنه يحرم في دبر المكتوبة . وهي أكثر وأصح سندا . فإما أن تقدم لذلك ، أو يحمل الدبر على المعنى الأعم . واستدل صاحب الجواهر لما ذهب إليه بصحيح معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : خمس صلوات لا تترك على حال ، إذا طفت بالبيت
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 316 | السيد محمد صادق الروحاني