تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
والاحرام عقيب عقيب الظهر ، أو فريضة ، أو ست ركعات ، أو ركعتين
شرح

يستحب الاحرام عقيب الصلاة

( و ) الرابع من مندوبات الاحرام : ( الاحرام عقيب الظهر أو فريضة أو ست ركعات أو ركعتين ) . فها هنا مسائل : الأولى : في استحباب الاحرام عقيب الصلاة . الثانية : في مشروعية التطوع للاحرام : الثالثة : في الجمع بين الفريضة وتطوع الاحرام . أما الأولى فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة استحباب ذلك . وعن الإسكافي وجوبه . وفي حواشي جمع من المحققين على العروة : الأحوط : عدم تركه ، وظاهر بعضها الاحتياط الوجوبي . ومدرك الحكم : نصوص كثيرة كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة ( 1 ) . وصحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) : إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها ( 2 ) . وصحيحه الثالث عنه ( عليه السلام ) : لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت
هامش
1 - الوسائل باب 18 من أبواب الاحرام حديث 1 . 2 - الوسائل باب 18 من أبواب الاحرام حديث 5 .