تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
وإذا أردت أن تحرم ( 1 ) . وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : خمس صلوات تصليها في كل وقت منها : صلاة الاحرام ( 2 ) . وأورد عليه بأنه لو تمت دلالة الروايتين على مشروعيته صلاة الاحرام في وقت الفريضة فغايتها مشروعية الاحرام في دبرها حينئذ ، لا الجمع بينها وبين الفريضة والاحرام بعد الفريضة . وفيه : أن هذا الايراد لو تم فإنما هو في خبر أبي بصير ، ولا يتم في الصحيح ، فإن من جملة الحالات الاتيان بصلاة الفريضة . اللهم إلا أن يقال : إنه إنما يدل على لزوم كون الاحرام بعد الصلاة ، وأما أنها هي الفريضة أو النافلة فلا نظر له إلى ذلك ، وعليه فالقول الأخير وهو عدم الجمع أظهر ، فلو كان في وقت الفريضة يأتي بها ، ويحرم في دبرها ، وإلا فيأتي بالنافلة مخيرا بين الست والأربع والاثنتين ، ويحرم في دبرها . الاحرام بعد صلاة الظهر أولى ثم إن المشهور بين الأصحاب : أن في غير حج التمتع الأولى أن يكون الاحرام بعد صلاة الظهر ، وظاهر الحدائق : اتفاق الأصحاب عليه . واستدل له بنصوص كثيرة كصحيح الفاضلين : ابن عمار والحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا يضرك بليل أحرمت أو نهارا إلا أن أفضل ذلك عند زوال
هامش
1 - الوسائل باب 19 من أبواب الاحرام حديث 1 2 - الوسائل باب 19 من أبواب الاحرام حديث 2 .