تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
وفيه : أنه صرح بالتوسعة في الخصوصيات لا في أصل الصلاة . 3 - ما في العروة ، وهو : اشتمال النصوص على خصوصيات غير واجبة ، وقد تقدم الجواب عن ذلك وبينا أن الخبر إذا اشتمل على أمور مستحبة ، وكان ظاهرا في وجوب أمر واحد يؤخذ بظاهره فيه . 4 - ما عن كشف اللثام وهو : أن وجوب ذلك يستلزم وجوب نافلة الأرحام إذا لم يتفق في وقت فريضة . وفيه : أنه لا محذور في الالتزام بذلك إذا لم يتمكن من انتظار الفريضة المقبلة . 5 - ما عنه أيضا ، وهو الأصل ، وهو لا يقاوم الدليل . فالأظهر : أن يقال : إن هذا الحكم يعم به البلوى ، والنصوص ظاهرة في وجوبه من دون قرينة صارفة عنه موجودة ، ومع ذلك أفتى الأصحاب بعدم الوجوب ، وهذا يوجب القطع به كما مر في غسل الاحرام ، فالأظهر هو الاستحباب . وأما المسألة الثانية فلا كلام في استحباب صلاة الاحرام في الجملة ، والنصوص المتقدمة ناطقة به ، ولكن المتيقن منها ما لو كان في غير وقت الفريضة ، ومقتضى صحيحي معاوية أنها ركعتان ، ومقتضى خبر إدريس أنها أربع ركعات ، ومقتضى خبر أبي بصير أنها ست ركعات ، فالمتحصل من النصوص هو التخيير بين الست والأربع والاثنتين . وأما المسألة الثالثة فقد اختلفت كلماتهم فيها على أقوال : أحدها : أنه يجمع بين الفريضة والنافلة ويؤخر الفريضة إن كان في وقت الفريضة حكي ذلك عن الشيخ المفيد في المقنعة ، والشيخ في المبسوط والنهاية والمصنف - ره - في القواعد والتذكرة والمنتهى ، والشهيد الثاني في المسالك ، بل عن كشف اللثام ، أنه المشهور بين الأصحاب . ثانيهما : أنه يجمع بينهما مع تقديم الفريضة على النافلة اختاره في محكي كشف