شرح
أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل ( 1 ) ونحوهما غيرهما .
والظاهر من الأمر بالإعادة بقاء التكليف السابق ، وحيث إن الغسل بنفسه
مستحب فكذلك الإعادة ، وعلى فرض القول بالوجوب لا بد من البناء على وجوبه في
المقام ولا يخفى وجهه .
والنصوص مختصة بأكل ما لا يجوز أكله ولبس ما لا يجوز لبسه والتطيب .
والتعدي إلى سائر تروك الاحرام يتوقف على إحراز المناط ، أو الدليل الخاص ،
وكلاهما مفقودان ، فالأظهر عدم التعدي .
لو أحرم بغير الغسل .
3 - لو أحرم بغير غسل أتى به وأعاد الاحرام إما حقيقة أو صورة بلا خلاف
ظاهر يعتد به .
ويشهد به : صحيح الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن ، قال : كتبت إلى العبد
الصالح أبي الحسن ( عليه السلام ) رجل أحرم بغير الصلاة أو بغير غسل جاهلا أو
عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يعيده ( 2 ) .
والأمر فيه محمول على الاستحباب لوجهين :
الأول : ما تقدم من أن الأمر بإعادة الشئ لا يزيد على الأمر بذلك الشئ ،
بل الظاهر كونه إرشادا إلى بقاء ذلك وإلى ذلك أشار صاحب الجواهر ره قال : لا أجد
هامش
1 - الوسائل باب 13 من أبواب الاحرام حديث 1 .
2 - الوسائل باب 30 من أبواب الاحرام حديث 1 .