تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل ( 1 ) ونحوهما غيرهما . والظاهر من الأمر بالإعادة بقاء التكليف السابق ، وحيث إن الغسل بنفسه مستحب فكذلك الإعادة ، وعلى فرض القول بالوجوب لا بد من البناء على وجوبه في المقام ولا يخفى وجهه . والنصوص مختصة بأكل ما لا يجوز أكله ولبس ما لا يجوز لبسه والتطيب . والتعدي إلى سائر تروك الاحرام يتوقف على إحراز المناط ، أو الدليل الخاص ، وكلاهما مفقودان ، فالأظهر عدم التعدي . لو أحرم بغير الغسل . 3 - لو أحرم بغير غسل أتى به وأعاد الاحرام إما حقيقة أو صورة بلا خلاف ظاهر يعتد به . ويشهد به : صحيح الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن ، قال : كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن ( عليه السلام ) رجل أحرم بغير الصلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يعيده ( 2 ) . والأمر فيه محمول على الاستحباب لوجهين : الأول : ما تقدم من أن الأمر بإعادة الشئ لا يزيد على الأمر بذلك الشئ ، بل الظاهر كونه إرشادا إلى بقاء ذلك وإلى ذلك أشار صاحب الجواهر ره قال : لا أجد
هامش
1 - الوسائل باب 13 من أبواب الاحرام حديث 1 . 2 - الوسائل باب 30 من أبواب الاحرام حديث 1 .