تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح

موارد استحباب إعادة الغسل

2 - ولو اغتسل وأحرم فلا كلام وإن أخر الاحرام فتارة يؤخر إلى أن يمضي اليوم إن وقع الغسل فيه ، أو الليل إن وقع فيه ، وأخرى يؤخره إلى أن يمضي يوم وليلة ، وثالثة ينام بعد الغسل قبل الاحرام ، ورابعة يحدث بحدث آخر غير النوم وخامسة يأكل ما لا يجوز أكله ويلبس ما لا يجوز لبسه أو يتطيب . أما الصورة الأولى فلا خلاف في الاجزاء وعدم استحباب الإعادة . وتشهد به نصوص كثيرة كصحيح عمر بن يزيد عن إمامنا الصادق ( عليه السلام ) ، قال : غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك ( 1 ) وخبر سماعة بن مهران عنه ( عليه السلام ) من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله وإن اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزاه غسله ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . وأما في الصورة الثانية فقد صرح غير واحد بأن غسل اليوم يكفي إلى آخر الليل وبالعكس وفي المستند : وأفتى به جماعة ولا بأس به انتهى . وفي الجواهر : أفتى به جماعة من متأخري المتأخرين تبعا للمحكي عن المقنع ، ونفى عنه البأس في الرياض انتهى . ويشهد به : صحيح جميل عن أبي عبد الله عليه السلام : ( غسل يومك يجزيك
هامش
1 - الوسائل باب 9 من أبواب الاحرام حديث 2 . 2 - الوسائل باب 9 من أبواب الاحرام حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 306 | السيد محمد صادق الروحاني